دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٣ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
الفصل الثاني في باقي المحظورات
و فيه مسائل.
الاولى: لو جامع المحرم امرأته
قبلا أو دبرا (١)، عالما (٢) عامدا (٣) فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه
______________________________
(١) كما هو المشهور، لإطلاق المواقعة و الإصابة و نحوهما الشامل للدبر، و صحيح ابن عمار غير ظاهر في المخالفة [١]. فما قيل: من أنه لو جامع في الدبر عليه بدنة. و ليس عليه الحج من قابل [٢]، ضعيف.
(٢) كما قيد به في النص [٣].
(٣) إجماعا، و يشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه [٤]، و استدل له بنصوص النفي في الجاهل [٥]. لكن الظاهر منه الجاهل بالحكم.
[١] و فيه: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٧، كفارات الاستمتاع، ١].
[٢] نقله في الدروس عن الشيخ الطوسي، و في المدارك عن المبسوط، و لم أجده فيه. انظر: الدروس الشرعية ١: ٣٨٥، مدارك الأحكام ٨: ٤٠٧.
[٣] كما في صحيح زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل وقع على أهله و هو محرم؟ قال: جاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر اللّه، و لا يعود، و لا شيء عليه.
[وسائل الشيعة: ب ٢، كفارات الاستمتاع، ٢].
[٤] و فيه: قال الصادق (عليه السّلام):- في حديث- و إن جامعت و أنت محرم- إلى أن قال- و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢١٣].
[٥] كما في صحيح زرارة المتقدم.