دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٢ - الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
و انقلب حجّها إفرادا (١)، و تأتي بعمرة مفردة بعده.
[الأمور المشترطة في صحة الطواف]
و يشترط في صحة الطواف أمور:
الأوّل: الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
(٢)، و تقوم الترابية
______________________________
لظهور بعض النصوص الاولى في الصورة الثانية [١].
و قد يحكى القول بالاستنابة في الطواف، و دليله غير ظاهر كقائله. و من هنا يترجح الأول لترجح نصوصه.
(١) فلا تحتاج إلى تجديد الإحرام، و لا إلى الهدي، كما صرّح بذلك في صحيح البزنطي [٢]، و صرّح بالثاني في صحيح الحلبي [٣] أيضا، و لأجل ذلك يحمل ما في مصحح إسحاق: من أن عليها دم أضحيتها [٤]. على الاستحباب.
و الظاهر عموم الحكم المذكور لكلّ من عدل عن العمرة إلى حج الإفراد لضيق الوقت.
(٢) إجماعا و نصوصا [٥].
أما المندوب فلا يشترط فيه ذلك للأصل، و النص [٦].
[١] منها: خبر إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجة مفردة.
[المصدر السابق: ٢١، أقسام الحج، ١٣].
[٢] لم أعثر له على رواية تتضمّن مثل هذا الحكم، نعم هو مصرّح به في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض. إلى أن يقول: فقلت فهي على إحرامها؟ أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، فقلت: عليها هدي؟ قال:
لا. الحديث. [المصدر السابق: حديث ١٤].
[٣] المصدر السابق: حديث ٦.
[٤] المصدر السابق: حديث ١٣، و قد تقدم في هامش رقم ١.
[٥] المصدر السابق: ب ٣٨، الطواف.
[٦] انظر: المصدر السابق: ب ٣٨، الطواف.