دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٤ - السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
و يجب أن يكون صحيحا (١)، تاما (٢).
فلا تجزئ العوراء (٣)، و لا العرجاء، و لا الكبيرة (٤) التي لا مخ
______________________________
من لا يحضره الفقيه: أنه ابن سنة [١].
لكن المقابلة بينه و بين الثني المفسر بابن سنة فيه تقتضي حمله على ما دون السنة، كما يقتضيه الإطلاق.
(١) كما قد يستفاد من صحيحة الحلبي [٢] و معاوية [٣]، لكنهما لا إطلاق لهما، فيجوز أن يكون المراد به النقص.
(٢) إجماعا، و في الصحيح في الهدي: لا يجوز أن يكون ناقصا [٤].
و يعضده ما ورد في المجبوب، و مقطوعة الأذن، و مكسورة القرن الداخل [٥].
(٣) إجماعا فيه و في ما بعده.
(٤) بلا خلاف أجده كما في الجواهر [٦]، و عن المنتهى و غيره: الاتفاق عليه [٧]، و يشهد له خبر البراء [٨] و غيره.
[١] و فيه: و يجزي من المعز و البقر الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنة. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٤].
[٢] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
[وسائل الشيعة: ب ٢٤، الذبح، ٣].
[٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور و غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه عنه، و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره. [المصدر السابق: حديث ١].
[٤] المصدر السابق: ب ٢١، الذبح، ١.
[٥] انظر: المصدر السابق: ب ١٢، ٢٣، ٢٢، الذبح.
[٦] جواهر الكلام ١٩: ١٣٩.
[٧] منتهى المطلب ٢: ٧٤٠، مدارك الأحكام ٨: ٣٠.
[٨] قال: قام فينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطيبا فقال: «أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البيّن عرجها، و الكبيرة التي لا تنقى». كذا في الجواهر، و في سنن البيهقي: الكسيرة التي لا تنقى. انظر: جواهر الكلام ١٩: ١٣٩، السنن الكبرى ٢: ٢٤٢.