دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٦ - السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
قرن (١)، و لا صمّاء لم يخلق لها اذن، و لا أبتر لم يخلق لها ذنب.
و لا بأس بمشقوق الاذن و مثقوبها إذا لم ينقص منها شيء (٢)، و لا بالمكسور قرنها الخارج (٣).
______________________________
و لأجل وروده في من اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة يشكل إطلاق الحكم، و حينئذ فالرجوع إلى العرف متعيّن كما ذكره جماعة [١]، لكنه في غير مورد الخبر.
(١) لصدق النقص المانع من الإجزاء. و كذا الحال في ما بعده. لكن نسب الإجزاء فيها و في الصمعاء إلى قطع الأصحاب [٢]، لأنه لا يوجب نقصا في قيمة الشاة، و لا في لحمها، و هو كما ترى! و مثله في الإشكال القول بالإجزاء في الثالث لذلك.
نعم، يمكن دعوى عدم صدق النقص إذا كانت الخلقة الأصلية كذلك، إذ المراد من النقص: النقص عنها.
(٢) بلا خلاف ظاهر. و يشهد له مرسل البزنطي [٣] و غيره [٤]، لكن موردها الأضاحي، و لعلها أعم من الهدي، أو يتعدى إليه منها، أو يتمسك فيه العدم صدق النقص بمجرد ذلك، فتأمل.
(٣) بلا خلاف ظاهر، و يقتضيه بالخصوص صحيحا جميل [٥]، و إن كان
[١] مدارك الأحكام ٨: ٣٥، ذخيرة المعاد: ٦٦٨.
[٢] مدارك الأحكام ٨: ٣٣.
[٣] تقدم في هامش رقم (٣) ص ٣٧٥.
[٤] و هو صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة؟ فقال: إن كان شقها و سما فلا بأس، و إن كان شقا فلا يصلح. [وسائل الشيعة: ب ٢٣، الذبح، ٢].
[٥] ففي صحيحة الأول: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الأضحية يكسر قرنها؟ قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي.
و نحوه صحيحه الآخر. [وسائل الشيعة: ب ٢٢، الذبح، ١، ٣].