دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٠ - المقصد الثاني في أحكام الطواف و واجباته
و لو لم يواقع أهله (١)، و أن يكون بدنة (٢). و المريض الذي يعجز عن الطواف بنفسه يحمله من يطوف به إن أمكنه (٣)، و إلا فعليه الاستنابة.
______________________________
لكن موردهما الجاهل، بل و كذا حسن معاوية [١]، بل و صحيح العيص [٢]، أو هو عام للعامد.
فالعمدة صحيح ابن جعفر لا غير.
(١) كما عن التهذيب، و غيره، لخبري ابني يقطين و أبي حمزة.
لكن عرفت: أن موردهما الجاهل، و شموله لما نحن فيه غير ظاهر.
(٢) للخبرين المذكورين، أو لحسن ابن عمار المشتمل على الجزور.
لكن عرفت الإشكال في الاستدلال بها في المقام.
أما صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) فالمذكور فيه الهدي، و حمله على البدنة غير ظاهر.
اللّهمّ إلا أن يكون بالإطلاق المقامي.
(٣) كما تضمّنه النصوص الكثيرة [٣]، كما تضمّنت ما بعده أيضا [٤].
[١] و فيه: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن متمتع وقع على أهله و لم يزر البيت؟ قال: ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٩، كفارات الاستمتاع، ١].
[٢] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما.
[المصدر السابق: حديث ٢].
[٣] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: الكسير يحمل فيطاف به.
[وسائل الشيعة: ب ٤٧، الطواف، ٦].
[٤] كما في صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يطاف عن المبطون و الكسير. [المصدر السابق: ب ٤٩، الطواف، ٥].