دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٧ - السابعة في التظليل
طعام (١)، و إن كان في الوضوء- بل في مطلق الطهارة- فلا شيء عليه (٢)، إلّا إذا خرج التخليل عن المتعارف المعتاد (٣)، فالأحوط الفداء.
السابعة: في التظليل
سائرا شاة (٤)،
______________________________
(١) أو كفّ من سويق، كما في صحيح هشام [١]. و في صحيح منصور:
يطعم كفّا من طعام أو كفين [٢]. و في غيرهما قريب من ذلك. و يظهر من غيرها العدم [٣]، فلا يبعد الحمل على الاستحباب.
(٢) لصحيح الهيثم الوارد في الوضوء [٤]. لكن من التعليل فيه بالحرج يستفاد عموم الحكم لمطلق الطهارة كما عن جماعة [٥]، بل مطلق الحاجة.
(٣) لانصراف النص النافي عن مثل ذلك.
(٤) كما هو المشهور الذي يشهد له جملة من النصوص [٦]. و عن المقنع:
الصدقة لكل يوم بمد [٧]. و يشهد له خبر أبي بصير [٨]، لكنه مهجور. و ظاهر عمل
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦، بقية كفارات الإحرام، ٥.
[٢] المصدر السابق: حديث ١.
[٣] كما في خبر جعفر بن بشير و غيره، قال: دخل الساجبي على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال: ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء. [المصدر السابق: حديث ٧].
[٤] قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. [المصدر السابق: حديث ٦].
[٥] الدروس الشرعية ١: ٣٨٢، كشف اللثام ١: ٤١٠، مدارك الأحكام ٨: ٤٤١.
[٦] منها: صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السّلام)، قال: و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس- و أنا أسمع- فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى.
[وسائل الشيعة: ب ٦، بقية كفارات الإحرام، ٦].
[٧] المقنع: ٧٤.
[٨] و فيه: قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، و يتصدق بمدّ لكل يوم. [وسائل الشيعة: ب ٦، بقية كفارات الإحرام، ٨].