دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٨ - الثالث من مناسك منى يوم النحر الحلق (٥)
لكن يكره له تغطية الرأس (١)، و لبس المخيط (٢) حتى يطوف طواف الزيارة (٣)، فإذا طاف، و صلّى صلاة الطواف (٤)، و سعى حلّ
______________________________
نعم، ظاهر جملة أخرى حل الطيب أيضا، و بعضها صريح في المتمتع [١]، و هي- و إن كانت معتبرة- مهجورة، و موافقة للعامة، مع إمكان التصرف في أكثرها بالتقييد، و العمدة الهجر المسقط لها عن الحجية.
هذا، و ظاهر صحيح معاوية حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب و النساء [٢]، و لعل المراد منه الحرمة من حيث الحرم لا من حيث الإحرام، كما قد يشعر به عدم تعرّضه لما يتحلل به منه، و يقتضيه عموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شيء إلا الطيب، و النساء.
(١) بلا خلاف و لا إشكال، للنصوص الناهية [٣] المحمولة على ذلك جمعا.
(٢) الحال فيه كما قبله.
(٣) بل مقتضى النصوص المشار إليها آنفا عموم الحكم للسعي للنهي عن التغطية، و لبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي.
(٤) في كشف اللثام: لا يتوقف على صلاة الطواف، لإطلاق النص و الفتوى [٤].
[١] كما في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟
فقال: كل شيء إلا النساء. [المصدر السابق: حديث ٨].
[٢] و فيه: و إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.
[المصدر السابق: حديث ١].
[٣] منها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة.
[المصدر السابق: ب ١٨، الحلق و التقصير، ١].
[٤] كشف اللثام ١: ٣٧٦.