دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٨ - المبحث الثالث
..........
______________________________
إلحاق التمتع بها، لا العدول بها إلى عمرة التمتع و ترتيب أحكامها.
كما أنه لو بني على الأخذ بظاهر صحيح ابن يزيد فظاهره وجوب الحج على من أدركه يوم التروية، مع كون العمرة إلى تمامها كانت مفردة، و كذلك ظاهر المحكي عن المرتضى [١]، فلا يختص الوجوب بصورة العدول في الأثناء.
و كأنّ ما في المتن من التفصيل في الوجوب و عدمه بين صورة العدول في الأثناء و عدمه مبني على حمل صحيح ابن يزيد على الأول، و صحيح معاوية على الثاني، لكنه جمع بلا شاهد، فالأولى الجمع بالحمل على الاستحباب.
و لا يتوهم أن فعل الحسين (عليه السّلام) كان من جهة الضرورة، فإن ذلك خلاف ظاهر الاستدلال به في الصحيح.
[١] لم أجده في ما لديّ من المصادر، و لم أجد من نسبه إليه من الفقهاء، و الذي يغلب على الظن انه تصحيف عن (القاضي ابن البراج) ناشىء من استعمال الرموز. انظر: المهذب ١: ٢٧٢، الدروس الشرعية ١: ٣٣٦، رياض المسائل ١: ٤٣٥.