دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٨ - الثانية عشر تستحبّ الأضحية لمن تمكّن عنها
و لا يبعد كفاية سلامة العينين و الأذنين هنا (١)، و جواز التضحية بالموجوء، و نحوه (٢). لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح، أقرن، فحلا سمينا، و الأحوط أن تكون ثنيا (٣) و إن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد، و يجزي عنها الهدي الواجب (٤)، و الجمع أفضل (٥).
و يستحب عند إرادة الذبح، أو النحر أن يقول (٦):
وجّهت وجهي. إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة، ثم يقول:
______________________________
(١) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة: فإذا سلمت العين و الاذن سلمت الأضحية، و تمّت، و إن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك [١].
و في خبر ابن جعفر (عليه السّلام): و اشتر سليم العينين و الأذنين [٢].
(٢) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر: ضحّ بكبش أملح، أقرن، فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا، فمن فحولة المعز، أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة [٣].
(٣) ففي خبر ابن جعفر: كان علي (عليه السّلام) يقول: ضحّ بثني فصاعدا [٤].
(٤) كما عن غير واحد، للصحيح: «يجزي الهدي عن الأضحية» [٥]، و نحوه غيره.
(٥) كما يشعر به التعبير بالإجزاء في الصحيح.
(٦) كما في خبر ابن جعفر (عليه السّلام) المتقدم.
[١] نهج البلاغة: ١٥٥.
[٢] مسائل علي بن جعفر: ١٤١، وسائل الشيعة: ب ٦٠، الذبح، ١٢.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المصدر السابق.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٧.