دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧١ - السادسة لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى
أيضا (١)، و لو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه (٢).
السادسة: لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى
(٣)، حتى الجلد و السنام أيضا على الأحوط (٤).
______________________________
(١) لما يفهم من قوله (عليه السّلام):- في خبر أبي بصير- فليذبح الأول و ليبع الأخير، و إن شاء ذبحه، و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول [١]، و حمل على الندب لحصول الإجزاء بذبح الأخير، فتأمل.
(٢) للأمر به كما عرفت.
(٣) كما هو المشهور المنسوب إلى مذهب الأصحاب [٢]، لكن في الصحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟
قال (عليه السّلام): لا يخرج منه إلا السنام بعد ثلاثة أيام [٣].
و كأنه لأجل أن التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره المنع عن الإخراج، الظاهر في الإخراج من منى، كصحيح معاوية [٤].
لكن في صحيح محمد بن مسلم- الثاني- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة [الناس] إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [٥]. و نحوه غيره.
و لأجله يحمل على الكراهة ما دل على المنع.
(٤) كما عن الشهيد الثاني التصريح به [٦]، و دليله غير ظاهر، لاختصاص
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٢، الذبح، ٢.
[٢] مدارك الأحكام ٨: ٢٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٢، الذبح، ١.
[٤] قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي. [المصدر السابق: حديث ٢].
[٥] المصدر السابق: حديث ٥.
[٦] مسالك الأفهام ٢: ٢٩٧.