دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٣ - السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
و هو من الإبل ما دخل في السادسة (١)، و من البقر و المعز ما دخل في الثالثة (٢) على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.
نعم، يجزي الجذع من الضأن (٣)، و هو الداخل في الثانية (٤) على الأحوط.
______________________________
نعم، في الصحيح في البقر: «لا يضرّك أيّ أسنانها» [١]، إلا أنه مهجور.
(١) بلا خلاف فيه ظاهر، و هو المعروف عند أهل اللغة كما في الجواهر [٢].
(٢) كما هو المعروف في اللغة كما في الجواهر [٣]، و هو ظاهر محكي المبسوط [٤]، و لكن في مرسل من لا يحضره الفقيه تفسيره بما له سنة [٥]، و هو المشهور بين الأصحاب شهرة تجبر المرسل، و لا سيما مع اعتضاده بالإطلاق، لكنه مختص بالمعز.
(٣) إجماعا كما عن غير واحد [٦]، و صرّح به في جملة من النصوص الصحيحة و غيرها [٧].
(٤) كما عن كثير من اللغويين [٨]، و قيل: غير ذلك [٩]. و في ظاهر مرسل
[١] وسائل الشيعة: ب ١١، الذبح، ٥.
[٢] جواهر الكلام ١٩: ١٣٦.
[٣] المصدر السابق ١٩: ١٣٨.
[٤] المبسوط ١: ١٩٨.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٤، وسائل الشيعة: ب ١١، الذبح، ١١.
[٦] جواهر الكلام ١٩: ١٣٨.
[٧] منها: صحيح ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: يجزي من الضأن الجذع و لا يجزي من المعز إلّا الثني. [وسائل الشيعة: ب ١١، الذبح، ٢].
[٨] الصحاح ٣: ١١٩٤، أدب الكاتب: ١١٨، القاموس المحيط ٣: ١٩.
[٩] منه قول العلامة الحلي: بأنه الذي له ستة أشهر. و قول المحقق الأردبيلي: أنه الذي دخل في الثامن.
انظر: منتهى المطلب ٢: ٧٤٠، مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٢٧٤.