دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٤ - الرابعة في لبس المخيط
مع اتحاد المجلس (١)، و لو تعدّد فشاتان.
و على المفتي (٢) إذا أفتى خطأ و قلم المستفتي فأدمى إصبعه (٣) شاة.
الرابعة: في لبس المخيط
عالما عامدا شاة (٤)،
______________________________
عنه [١]. لكنه ضعيف، لاعتماد الأصحاب على الأول، و موافقته لخبر الحلبي [٢].
ثم ان المحكي عن الإسكافي: أن في الخمسة شاة كالعشرة [٣]. و دليله غير ظاهر غير صحيح حريز، و مرسلة [٤]، و الأول وارد في الناسي الذي لا كفارة عليه إجماعا، و الثاني ضعيف. مضافا إلى أنهما تضمّنا أن لكل ظفر إلى أن يبلغ الخمس كف من طعام.
(١) كما في الصحيح [٥]، و كذا ما بعده.
(٢) كما هو المعروف، و تضمنه مصحح إسحاق [٦].
(٣) كما هو مورد المصحح.
(٤) إجماعا، و نصوصا [٧]، فإن كان ناسيا، أو جاهلا، فلا شيء عليه، كما
[١] مختلف الشيعة ٢: ٢٨٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٢، بقية كفارات الإحرام، ٢.
[٣] مختلف الشيعة ٢: ٢٨٥.
[٤] ففي الأول: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره؟ قال: يتصدّق بكف من الطعام. إلى أن يقول: كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد. الحديث.
و نحوه المرسل، إلا أنه ليس فيه ذكر النسيان. انظر: وسائل الشيعة: ب ١٢، بقية كفارات الإحرام، ٣، ٥.
[٥] و هو صحيح أبي بصير، و فيه: فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢٧، المصدر السابق: حديث ١].
[٦] و فيه: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام)، إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.
[وسائل الشيعة: ب ١٣، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٧] منها: صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة. [وسائل الشيعة: ب ٨، بقية كفارات الإحرام، ١].