دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - أولها رمي الجمرة العقبة
الفصل الرابع في واجبات منى
يجب بعد أن أفاض من المشعر يوم النحر أن يمضي إلى منى لأداء المناسك الواجبة فيها، و هي ثلاثة:
أولها: رمي الجمرة العقبة
(١) بما يسمى رميا، و وقته إلى غروب يوم النحر (٢)،
______________________________
(١) إجماعا حكاه غير واحد [١]. و ما في عبارة جمل الشيخ من أنه مسنون [٢]، محمول على أنه مستفاد وجوبه من السنة التي هي جملة من النصوص، الوارد كثير منها في المعذور إذا أفاض من المشعر قبل الفجر [٣]. لا أنه مندوب، كيف و في حسن ابن أذينة «الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار» [٤]؟!
(٢) كما يقتضيه ظاهر الفتوى، و معاقد الإجماع، و تضمنته جملة من الصحاح، ففي صحيح صفوان: «رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها» [٥]،
[١] السرائر الحاوي ١: ٦٠٦، منتهى المطلب ٢: ٧٢٩.
[٢] الجمل و العقود: ٢٣٤.
[٣] منها: صحيح سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟
فقال: نعم،- إلى أن قال: و لا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٧، الوقوف بالمشعر، ٢].
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٩، إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ٩.
[٥] المصدر السابق: ب ١٣، رمي جمرة العقبة، ٦.