دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٧ - الخامسة الأحوط عدم الفرق بين الوطء و سائر ما يحرم
و كذا في سقوطها عمّن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر إليها، و عن المعذور (١) الذي لا يجب عليه المبيت بها كالمريض، و من كان له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، و نحو ذلك.
نعم، لا يجب الفدية على الرعاة و السقاة على الأقوى (٢).
الخامسة: الأحوط عدم الفرق بين الوطء و سائر ما يحرم
من
______________________________
الشمس فلا تصبح إلا بمنى [١]. و نحوه غيره.
لكن المحتمل في النصوص الأول: إرادة ترك الواجب، و في النصوص الثانية: صورة الخروج للزيارة و النسك، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها و بين غيرها.
(١) فإن المصرّح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره [٢]، و يقتضيه إطلاق النصوص، اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصرافها إلى خصوص المختار، لكنه ضعيف.
و ربما قيل: إن الفدية لا تناسب العذر [٣].
لكن فيه: انها جبران لا كفارة.
(٢) كما نصّ عليه في الدروس، و تنظّر في وجوبها على باقي المعذورين [٤] و وجّهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج و الضرر، و هو لا يقتضي ذلك [٥].
[١] وسائل الشيعة: ب ١، العود إلى منى، ٣.
[٢] مستند الشيعة ٢: ٢٧٩.
[٣] مسالك الأفهام ٢: ٣٦٤.
[٤] الدروس الشرعية ١: ٤٦٠.
[٥] جواهر الكلام ٢٠: ١٣.