دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٦ - الرابعة لو بات بغير منى
على إشكال في من نام في طريق منى بعد أن جاوز عقبة المدنيين (١)، و خرج عن حدود مكة.
و لو فاته جزء من أول الليل- لا في نسكه- لكنه أدرك البيتوتة بها إلى الفجر ففي وجوب الفدية إشكال (٢).
______________________________
(١) فعن أبي علي [١]، و الشيخ في التهذيب و الاستبصار عدمها حينئذ [٢]، و يشهد له صحيح محمد بن إسماعيل [٣]، و صحيح جميل [٤]، و صحيح هشام [٥] ابن هشام [٦] بعد الجمع بينها، لكنها يشكل الاعتماد عليها لإعراض المشهور عنها.
و منه يظهر ضعف ما عن الرياض من أن السقوط لا يخلو من قوة إلا أن يكون إجماع على خلافه [٧].
(٢) لما قد يظهر من نصوص الفدية من اختصاصها بصورة المبيت تمام الليل بغير منى [٨]، و يومي إليه- كما في الجواهر [٩]- جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم: انه قال (عليه السّلام):- في الزيارة- إذا خرجت من منى قبل غروب
[١] نقله عنه في الدروس الشرعية ١: ٤٦٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٢٥٩، الإستبصار ٢: ٢٩٤.
[٣] عن أبي الحسن (عليه السّلام)، في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
[وسائل الشيعة: ب ١، العود إلى منى، ١٥].
[٤] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى. [المصدر السابق: حديث ١٦].
[٥] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام، ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. [المصدر السابق: حديث ١٧].
[٦] كذا في المطبوع، و الظاهر أنه خطأ مطبعي و الصحيح: هشام بن الحكم، كما في المصدر و غيره.
[٧] رياض المسائل ١: ٤٢٦.
[٨] تقدم بعضها في ص ٤٣٥.
[٩] جواهر الكلام ٢٠: ٨.