دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٢ - المقصد الأول في وجوب الإحرام و أحكامه
المتمتّع أن يحرم من الميقات (١)، و عليه أن يحرم من مكة كما تقدم.
و يجب أن ينوي الإحرام للحج نحو ما تقدّم في إحرام العمرة، ثم التلبية كما تقدم.
و لو نسي الإحرام منها حتى خرج إلى منى أو عرفة، أو تركه جهلا بوجوبه منها لزمه الرجوع إليها للإحرام كما تقدّم (٢).
و لو ضاق الوقت عن اختياري عرفة، أو كان الرجوع متعذرا عليه أحرم من ذلك الموضع و أجزأه ذلك.
و لو لم يتذكر إلا بعد أداء المناسك أجمع فالمشهور صحة حجه (٣)، و لو تذكر بعد الوقوفين أتمّه (٤) و حجّ في القابل على الأحوط (٥).
______________________________
(١) بلا خلاف فيه بيننا، كما لا خلاف في أنه إذا كان منزله دون الميقات أحرم منه.
(٢) في المسألة الثالثة من مسائل الإحرام، فراجع [١].
(٣) بل هو الأقوى كما تقدّم، و تقدّم وجهه أيضا، و كذا حكم الجاهل، فراجع [٢].
(٤) لما يستفاد من دليل ما قبله بالأولوية.
(٥) لخروجه عن مورد النصوص الواردة في ما قبله.
و فيه: أنه يكفى الدلالة بالفحوى، و لذا حكي عن الشهيدين: أنه إذا ذكر و هو في المشعر جدّد إحرامه، و قوّاه في الجواهر لذلك [٣].
[١] ص ١١١.
[٢] ص ١١٣.
[٣] الدروس الشرعية ١: ٤١٦، مسالك الأفهام ٢: ١٤٥، ٢٢٥، جواهر الكلام ١٨: ١٣١.