دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٨ - السادس عشر التظليل للرجال اختيارا عند المسير
بنقاب أو غيره، و تتستر بإسدال قناع (١) و نحوه مع التجافي، على الأحوط.
السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا عند المسير
(٢)، بأن
______________________________
و لم يظهر رادّ لها، كما في الجواهر [١].
أما نومها عليه- فكما في الرجل- لا بأس به.
(١) بلا خلاف، و لا إشكال، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على وجهها [٢]، و إطلاقها يقتضي جوازه و لو مع التغطية، فينافي ما سبق.
و من هنا خصّ جماعة الإسدال بصورة عدم التغطية، بل ربما نسب إلى المشهور [٣].
و في الجواهر: التحقيق استثناء الإسدال بقسميه من ذلك [٤]. و لعله أقرب، و أبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب.
(٢) بلا إشكال، و لا خلاف فيه منا، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبة أو الكنيسة، و الآمرة بالإضحاء، و الناهية عن التظليل إلا عن مرض أو علة، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا علة [٥].
[١] جواهر الكلام ١٨: ٣٩٣.
[٢] منها: صحيح عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- كره النقاب- يعني للمرأة المحرمة- و قال: تسدل ثوبها على وجهها. [وسائل الشيعة: ب ٤٨، تروك الإحرام، ٢].
[٣] المبسوط ١: ٣٢٠، قواعد الأحكام ١: ٤٢٤، الدروس الشرعية ١: ٣٨١.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٣٩٣.
[٥] منها: صحيح عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السّلام) أظلّل و أنا محرم؟ قال: لا، قلت أ فأظلّل و أكفّر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر.
[وسائل الشيعة: ب ٦٤، تروك الإحرام، ٣].