دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٧ - الخامس عشر تغطية الرجل رأسه
أو الرمس في مائع، أو حمل شيء عليه (١)، و نحو ذلك.
و تغطية المرأة وجهها (٢) كلا أو بعضا- و لو عند النوم (٣)-
______________________________
تضمنت المنع عن تخمير الرأس، و وضع القناع عليه، و الستر بالثوب و نحوه، و شمولها لما ذكر غير واضح [١].
و ما ورد في المنع عن الارتماس، و في استثناء عصام القربة [٢] لا يدفع الإشكال، بل الثاني يؤكده إلا أنه لم يكن بلسان الاستثناء.
(١) إجماعا، للنصوص الصحيحة و غيرها [٣]، و مورد الجميع الماء، و التعدي إلى مطلق المائع مبني على عموم المنع عن التغطية، و كذا الحال في حمل شيء عليه، و إن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع.
(٢) إجماعا، للنصوص الآمرة بالإسفار، أو الناهية عن البرقع، أو التستر بالمروحة، أو النقاب [٤].
و من الأخير يظهر أن البعض بحكم الكل، كما أن الأمر بالإسفار، و التعليل بتغير اللون شاهدان بعموم الحكم لكل ساتر، فالعموم هنا أوضح منه في الرجل.
(٣) لكن في صحيحة زرارة: لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم [٥].
[١] مدارك الأحكام ٧: ٣٥٤، ذخيرة المعاد: ٥٩٩.
[٢] كما في صحيح محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم. [وسائل الشيعة: ب ٥٧، تروك الإحرام، ١].
[٣] منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم- إلى أن قال:- و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
[المصدر السابق: ب ٥٨، تروك الإحرام، ١].
[٤] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: مرّ أبو جعفر (عليه السّلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال:
أحرمي، و أسفري، و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغيّر لونك.
[المصدر السابق: ب ٤٨، تروك الإحرام، ٣].
[٥] المصدر السابق: ب ٥٩، تروك الإحرام، ١.