دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٦ - الثانية
الثانية:
يضمن الصيد بالقتل عمدا، و سهوا، و جهلا (١)، و لو تكرر الموجب نسيانا للإحرام، أو خطأ في الصّيد، أو جهلا بالحكم تكررت الكفارة (٢)، و كذا عمدا إذا كان من المحلّ في الحرم (٣)،
______________________________
معارضهما- و هو الخبر المحكي عن الجواد (عليه السّلام) [١]- على الاستحباب، على أن إسناده لا يخلو من إشكال، و في بعض طرقه لا معارضة فيه [٢].
(١) إجماعا، و نصوصا في الجميع [٣].
(٢) بلا خلاف ظاهر في الأولين، و على الظاهر في الأخير، لأصالة عدم التداخل، و لإمكان دعوى دخول الجميع في الخطأ الذي تضمّنت النصوص اقتضاء التكرر [٤]، و عدم دخولها في العمد الذي خصّصته النصوص بعدم التكرر معه [٥].
(٣) لاختصاص النص النافي للتكرار مع العمد بالمحرم [٦].
[١] و فيه:- بعد ذكره لحكم الوحش من الحمار و النعامة و الظبي- و إن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا. [وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الصيد، ١].
[٢] و هو ما رواه في (تحف العقول) مرسلا عن أبي جعفر الجواد (عليه السّلام)، و ليس فيه حكم الحرم.
انظر: تحف العقول: ٣٣٧، وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الصيد، ٢.
[٣] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
[وسائل الشيعة: ب ٣١، كفارات الصيد، ١].
[٤] منها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٤٨، كفارات الصيد، ٢].
[٥] كما في ذيل مرسل ابن أبي عمير المتقدم: فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللّه منه، و النقمة في الآخرة، و لم يكن عليه الكفارة. [المصدر السابق].
[٦] كما في مرسل ابن عمير المتقدم و نحوه غيره. [انظر: المصدر السابق].