دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٥ - الأول لبس ثوبي الإحرام
المقصد الثالث في واجبات الإحرام
و هي ثلاثة:
الأول: لبس ثوبي الإحرام
(١) بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه، يأتزر بأحدهما و يرتدي أو يتوشح بالآخر (٢).
______________________________
(١) بلا خلاف يعلم- كما عن جماعة [١]- بل إجماع- كما عن آخرين [٢]- و في المستند: إجماع محقق [٣]. و هو العمدة، أما النصوص الآمرة بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب [٤].
و في الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح أجزأ [٥]. و في الجواهر: لا يخلو من وجه [٦].
(٢) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط [٧].
[١] منتهى المطلب ٢: ٦٨١، ذخيرة المعاد: ٥٨٠، جواهر الكلام ١٨: ٢٣٢.
[٢] تحرير الأحكام ١: ٩٦.
[٣] مستند الشيعة ٢: ١٩٨.
[٤] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٥، الإحرام، ٦].
[٥] الدروس الشرعية ١: ٣٤٤.
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٢٣٣.
[٧] انظر: ص ٨٩.