دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٩ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
الإحرام، يجعل أحدهما إزارا و الآخر رداء (١)، ثم ينوي الإحرام، و يستحب أن يتلفظ بالنية (٢) ثم يلبي مقارنا لها.
و يستحب الجهر في التلبية (٣).
______________________________
(١) عن بعض التعبير بالتردي [١]، و عن آخر التعبير بالتوشح [٢]، و عن ثالث التخيير بينهما [٣]، و النصوص غير ظاهرة في ترجيح أحدهما.
نعم، في الجواهر: أن التردي أولى، للتعبير في النصوص بالرداء [٤].
أقول: لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي، لأن الظاهر من لبس الرداء التردي به، كما أن الظاهر من لبس الإزار الاتزار به، و كذلك في لبس مثل العمامة و نحوها.
(٢) كما نص عليه غير واحد [٥]، و يشهد له النصوص [٦].
(٣) للأمر به في النصوص [٧]، و المشهور بل الإجماع عليه في الظاهر، كما في كشف اللثام [٨]. و لذا حملت النصوص على الاستحباب. و عن بعض: أنه فرض [٩].
[١] الكافي في الفقه: ٢٠٧، منتهى المطلب ٢: ٦٨٠، تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٦.
[٢] المهذب لابن البراج ١: ٣١٧.
[٣] المقنعة: ٣٩٦، المبسوط ١: ٣١٤، السرائر الحاوي ١: ٥٣٠.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٢٣٨.
[٥] المقنعة: ٣٩٧، المبسوط ١: ٣١٥، السرائر الحاوي ١: ٥٣٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦، الإحرام، ٢، و ب ١٧، الإحرام، ١، ٢.
[٧] المصدر السابق: ب ٣٧، الإحرام.
[٨] كشف اللثام ١: ٣١٧.
[٩] نقله في السرائر الحاوي عن بعض أصحابنا، و نفى في الخلاف وجدان القائل بوجوب الجهر.
[السرائر الحاوي ١: ٥٣٦، الخلاف ٢: ٢٩١].