دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٦ - العاشر الفسوق
بلا فداء (١)، و يشق ظهره على الأحوط (٢).
العاشر: الفسوق
(٣)، و هو الكذب (٤) خصوصا إذا كان على اللّه سبحانه، و رسوله و الأئمة (عليهم السّلام)، و السباب و المفاخرة، و الأحوط إلحاق
______________________________
(١) على ما يأتي، إن شاء اللّه.
(٢) بل أوجبه جماعة كثيرة [١]، للأمر به في معتبري أبي بصير و محمد بن مسلم [٢]. و في الشرائع: أنه قول متروك [٣]، و عن الحلي: الإجماع على خلافه، تمسكا بالإطلاق [٤]. لكنه غير ظاهر.
(٣) إجماعا، كتابا [٥]، و سنة.
(٤) كما فسّره به جماعة [٦]، و يشهد لهم خبر الشحام [٧]. و عن جماعة:
أنه الكذب و السباب [٨]. و يشهد لهم صحيح معاوية [٩]. و في صحيح ابن جعفر (عليهما السّلام) أنه الكذب و المفاخرة [١٠].
و الجمع. العرفي يقتضي حملها على الجميع.
[١] المبسوط ١: ٣٢٠، مختلف الشيعة: ٢٧٠، الدروس الشرعية ١: ٣٧٦، مسالك الأفهام ٢: ٢٥٧.
[٢] الأول: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم.
و نحوه خبر محمد بن مسلم. [وسائل الشيعة: ب ٥١، تروك الإحرام، ٣، ٥].
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢٢٥.
[٤] السرائر الحاوي ١: ٥٤٣.
[٥] يشير إلى قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة: ١٩٧].
[٦] النهاية: ٢١٩، الكافي في الفقه: ٢٠٣، السرائر الحاوي ١: ٥٤٥، شرائع الإسلام ١: ٢٢٥.
[٧] و فيه: و أما الفسوق فهو الكذب. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٣٢، تروك الإحرام، ٨].
[٨] جمل العلم و العمل: ٦٥، مختلف الشيعة: ٢٧٠، الدروس الشرعية ١: ٣٨٧.
[٩] و فيه: و الفسوق الكذب و السباب. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٣٢، تروك الإحرام، ١].
[١٠] المصدر السابق: حديث ٣.