دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - الخامس الطيب
و لو للاستمتاع (١)، إلّا إذا قصد الاستمتاع حال الإحرام. فالأحوط تركه (٢)، و كذا ترك الخطبة أيضا (٣).
الرابع: الاستمناء
مطلقا (٤).
الخامس: الطيب
بأقسامه (٥)،
______________________________
(١) للإطلاق.
(٢) و عن المسالك: الحرمة حينئذ، و عن المدارك: العدم [١].
(٣) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الإحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي [٢]، و عمل به في الوسائل [٣].
(٤) بلا خلاف، للصحيح و غيره [٤]، و إطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.
(٥) كما هو المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [٥]. و عن المقنع
[١] مسالك الأفهام ٢: ٢٥٢، مدارك الأحكام ٧: ٣١٨.
[٢] و فيه: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب. الحديث. [فروع الكافي ٤: ٣٧٢].
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٤، تروك الإحرام.
[٤] و هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله- و هو محرم- حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.، و موثق إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة، و الحج من قابل. [وسائل الشيعة: ب ١٤، كفارات الاستمتاع، ١ و ب ١٥، منه، ١].
[٥] منها: ما رواه معاوية بن عمار- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرّائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرّائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
[وسائل الشيعة: ب ١٨، تروك الإحرام، ٥].