دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٨ - السادس العدد
بالصلاة- في الفريضة، و يكره في النافلة (١).
و لو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير (٢)، بل الأول أيضا (٣) على الأحوط. و في النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة (٤).
و لو نقص من طوافه فإن كان في المطاف و لم تفت الموالاة
______________________________
اللهم إلا أن يقال: بعد الإجماع على الكراهة في النافلة، و تضمّن النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، و لا سيما و إن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة.
و كأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي و غيره [١]، و لا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة و النافلة، لإمكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.
(١) بلا خلاف كما قيل [٢]، و يقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص [٣].
(٢) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.
(٣) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران و هو مجموع الطوافين.
(٤) كما في خبر طلحة [٤]، و ظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.
[١] السرائر الحاوي ١: ٥٧٢، مختلف الشيعة ١: ٢٩٠، الدروس الشرعية ١: ٤٠٦.
[٢] التنقيح الرائع ١: ٥٠٢.
[٣] كما في صحيح زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة، و أما في النافلة فلا بأس. [وسائل الشيعة: ب ٣٦، الطواف، ١].
[٤] عن جعفر، عن أبيه أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.
[وسائل الشيعة: ب ٣٧، الطواف، ١].