دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٤ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
الزوال لا قبله (١)، و يلقي ما معه من الحصى في منى (٢)، بل الأولى دفنه فيها (٣)، و أما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال من اليوم الثالث عشر (٤) بعد رمي الجمار (٥)،
______________________________
التكبير الثاني بعد التهليل [١]، و في خبره الآخر غير ذلك [٢]، و في مرسل من لا يحضره الفقيه في خطبة علي (عليه السّلام) صورة أخرى [٣].
(١) كما تقدم [٤].
(٢) لخبر الدعائم عن جعفر (عليه السّلام): «من يعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من حصى الجمار بمنى» [٥]. لكن لا مجال للتعويل عليه في مخالفة الأصل.
(٣) لما عن المنتهى من أنه يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم [٦].
(٤) بلا خلاف ظاهر، و في صحيح معاوية: «و إن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت، قبل الزوال أو بعده» [٧].
(٥) لوجوبه.
[١] المصدر السابق: حديث ١٥.
[٢] لم يظهر المقصود من قوله (قدّس سرّه): «غير ذلك»، فإن المروي في خبر علي بن جعفر الآخر هو الموافق لصحيح منصور بن حازم المشار إليه آنفا، و أيضا نص على ذلك في الجواهر.
انظر: وسائل الشيعة: ب ٢١، صلاة العيد، ١١، جواهر الكلام ١١: ٣٨٨.
[٣] و هي: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، و له الشكر في ما أبلانا، و الحمد للّه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. [من لا يحضره الفقيه ١: ٣٢٨].
[٤] في ص ٤٣٠.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٣٢٤.
[٦] منتهى المطلب ٢: ٧٧٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٩، العود إلى منى، ٣.