دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٥ - المقصد الأول في واجباته
و اجتزأ بالمشعر (١)، و صحّ حجه، و يلحق الجاهل المقصر في تعلم الأحكام بالعامد (٢).
و لو لم يستوعب الكون فيها عمدا، فإن كان من أوّل الوقت أثم (٣) على ما هو الأحوط، و صح حجه (٤)، و لا شيء عليه (٥)، و إن كان سهوا، أو لعذر آخر فلا إثم أيضا (٦).
و إن أفاض قبل الغروب عمدا، فإن تاب و رجع قبل خروج الوقت فلا كفارة عليه (٧)،
______________________________
و يستفاد من هذه النصوص الاجتزاء بإدراك اختياري المشعر و اضطراري عرفة، كما يستفاد منها الاجتزاء بالأول.
(١) إجماعا، و يستفاد من النصوص السابقة لما فيها من التعليل بأن اللّه تعالى أعذر لعبده، الشامل لعذر النسيان.
(٢) للأصل، و إطلاق نصوص البطلان الشامل له. و سيأتي ما له نفع في آخر المقصد، فانتظر.
(٣) لتركه للواجب عمدا بناء على وجوبه من أول الزوال.
(٤) إجماعا.
(٥) يعني الكفارة إجماعا، للأصل.
(٦) للعذر.
(٧) كما عن المشهور، للأصل، و انصراف النصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبل الغروب [١] إلى خصوص صورة الاستمرار على الإفاضة إلى
[١] كما في صحيح مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و إن كان متعمدا فعليه بدنة.
[المصدر السابق: ب ٢٣، إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ١].