دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨١ - الثامنة يجب النيّة في الذّبح أو النّحر
و أن يتولّى الناسك الذبح، أو النحر بنفسه (١)، و لو لم يحسن فليضع السكين بيده و يقبض الذابح على يده فيذبح (٢)، و إلا فليشهد ذبحه (٣)، و لا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.
الثامنة: يجب النيّة في الذّبح أو النّحر
(٤) كما مرّ في غيره من المناسك، و لو استناب في الذبح أو النحر (٥) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا (٦)، و إلّا نواه النائب. و لو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال (٧) أحوطه أن ينويا جميعا.
______________________________
(١) للتأسّي، و للأمر به في النصوص [١].
(٢) كما يستفاد من صحيح معاوية [٢].
(٣) كما في خبر بشر بن زيد [٣].
(٤) لأنهما عبادة كغيرهما من أفعال الحج.
(٥) لا إشكال في مشروعية الاستنابة، و النصوص بها شاهدة [٤]، و ظاهرها تولّي النائب النية.
(٦) لنسبة الفعل إليهما معا.
(٧) بل في كشف اللثام: لا تجزى حينئذ نية المنوب عنه، لأن النية إنما
[١] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة و انحره أو اذبحه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٣٧، الذبح، ١].
[٢] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السّلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. [المصدر السابق: ب ٣٦، الذبح، ٥].
[٣] المصدر السابق: حديث ٤.
[٤] ففي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن.
[وسائل الشيعة: ب ١٧، الوقوف بالمشعر، ٦، و انظر: ب ٣٦، الذبح].