دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٣ - الثامنة يجب النيّة في الذّبح أو النّحر
لكن لو تأخّر لعذر أو أخره عمدا أجزأه (١) إلى آخر أيام التشريق (٢)، بل طول ذي الحجة (٣)،
______________________________
خبر البزنطي [١]. و حمله على الإجزاء ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولى، و لأجل ذلك مال إليه جماعة [٢].
و الإنصاف: أن ظاهر السؤال في الصحيح و الخبر كون التقديم و التأخير عن عذر كالجهل و النسيان، لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر و غيره في الوجوب.
(١) نسب إلى قطع الأصحاب [٣]، و إلى الإجماع [٤]، و يشهد له بعض النصوص [٥]، و إن كان قاصراً عن إثبات العموم.
(٢) لصحيح ابن جعفر [٦] و غيره [٧].
(٣) كما هو المتسالم عليه، و يشير إليه خبر النظر المتقدّم في المسألة الثانية [٨].
[١] المصدر السابق: حديث ٦.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٢٥٨، رياض المسائل ١: ٤٠٢.
[٣] مدارك الأحكام ٨: ١٠١.
[٤] منتهى المطلب ٢: ٧٦٥.
[٥] منها: صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟
قال: لا بأس، و ليس عليه شيء، و لا يعودن. [وسائل الشيعة: ب ٣٩، الذبح، ١٠].
[٦] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام. الحديث.
[المصدر السابق: ب ٦، الذبح، ١].
[٧] انظر: المصدر السابق: حديث ٢، ٤، ٥.
[٨] و فيه: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده. إلى أن يقول: قلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك؟ قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة، و لو أخّره إلى قابل. [المصدر السابق: ب ٤٤، الذبح، ٢].