دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٢ - المقصد الأول في واجباته
إلى المغرب (١) الشرعي (٢)، من دون فرق بين أنحاء الكون و لو كان راكبا على الأصح (٣).
نعم، لو نام، أو جنّ أو غشي عليه، أو كان سكرانا في تمام الوقت بطل وقوفه (٤).
______________________________
(١) بلا خلاف ظاهر، بل إجماعي كما قيل [١]، و يقتضيه جملة من النصوص [٢].
(٢) ففي موثق يونس: متى الإفاضة من عرفات؟ قال (عليه السّلام): إذا ذهبت الحمرة من ههنا، و أشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس [٣].
(٣) المدعى عليه الإجماع [٤]، لإطلاق نصوص الكون و الإتيان، الشاملين لذلك. و يظهر منهم التسالم على أنه (صلّى اللّه عليه و آله) وقف راكبا، و في خبر محمد بن عيسى: «أن الصادق (عليه السّلام) وقف على بغلة» [٥].
و عليه: فما عن كشف اللثام من الاستشكال فيه [٦]، لعدم صدق الوقوف عليه لغة و لا عرفا، ضعيف، ضرورة كون المراد به الكون.
(٤) لفوات النية المعتبرة فيه، و قد نصّ في الدروس و غيرها على البطلان [٧].
[١] مدارك الأحكام ٧: ٣٩٤، جواهر الكلام ١٩: ١٧.
[٢] منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و أفاض بعد غروب الشمس. [وسائل الشيعة: ب ٢٢، إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ١].
[٣] المصدر السابق: حديث ٢.
[٤] الخلاف ٢: ٣٣٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٢، إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ١.
[٦] كشف اللثام ١: ٣٥٦.
[٧] الدروس الشرعية ١: ٤٢٠، قواعد الأحكام ١: ٤٣٦.