دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٧ - العاشر الفسوق
البذاء، و اللفظ القبيح (١)، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة، فتكون حرمة الجميع مؤكدة في حق المحرم (٢) و إن لم يفسد إحرامه بارتكابها (٣)،
______________________________
و ما عن بعض: من أنه الكذب على اللّه [١]، و ما عن جماعة: من أنه الكذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) و أحد الأئمة (عليهم السّلام) [٢]، و ما عن التبيان: من أن الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [٣]. غير ظاهر.
(١) لأن المحكي عن الحسن أنه الكذب و البذاء و اللفظ القبيح [٤]، و دليله غير ظاهر، و إن كان يظهر من بعض النصوص أن ذلك حرام على المحرم و إن لم يكن من الفسوق [٥].
(٢) و عليه فلا تظهر ثمرة عملية لتحقيق معنى الفسوق، كما اعترف به غير واحد [٦].
(٣) كما هو المشهور، و تشهد به النصوص [٧]. و عن المفيد: الفساد [٨].
[١] الجمل و العقود: ٢٢٩.
[٢] الغنية ٥١٣، المهذب ١: ٢٢١.
[٣] التبيان ٢: ١٦٤.
[٤] مختلف الشيعة: ٢٧٠.
[٥] كما ورد في صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح.
و قوله (عليه السّلام)- في الصحيح- فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير.
[وسائل الشيعة: ب ٣٢، تروك الإحرام، ٥، ١].
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٣٥٩.
[٧] منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: قلت: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل اللّه له حدّا، يستغفر اللّه و يلبّي.
[وسائل الشيعة: ب ٢، بقية كفارات الإحرام، ٢].
[٨] المقنعة: ٤٣٢.