دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٦ - الخامس عشر تغطية الرجل رأسه
و الأذنان (١) كلا أو بعضا، بكل ساتر ملاصق له حتى الطين و الحناء (٢)،
______________________________
و مقتضى إطلاق النص و الفتوى عموم المنع لحال النوم و غيره، و ما في خبر زرارة من جواز ذلك عند النوم [١] مأوّل أو مطروح.
نعم، لا بأس بالنوم عليه، كما عن جماعة التصريح به [٢]، فإنه من اللوازم الضرورية للنوم.
و عن غير واحد: جواز الستر باليد [٣]، للصحيح: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض [٤].
(١) كما يقتضيه الصحيح الناهي عن تغطيتهما، و قريب منه الموثق [٥].
فما عن التحرير و غيره من التردد في ذلك [٦]، في غير محله.
(٢) على المشهور، و عن المدارك و غيره الإشكال فيه: بأن النصوص إنما
[١] ففيه: عن أحدهما (عليهما السّلام) في المحرم، قال: له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام.
[وسائل الشيعة: ب ٥٦، تروك الإحرام، ٢].
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٦، الدروس الشرعية ١: ٣٧٩.
[٣] المبسوط ١: ٣٥١، منتهى المطلب ٢: ٧٩٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٦٧، تروك الإحرام، ٣.
[٥] أما الأول: فهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا.
و أما الثاني: فكأنه يريد به حديث سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، و إلّا فلا.
لكن هذا الحديث ضعيف لتضمن سنده أكثر من مجهول واحد. انظر: وسائل الشيعة: ب ٥٥، تروك الإحرام، ١ و ب ٧٠، منه، ٨.
[٦] لم أجد التردد في التحرير، بل ظاهره الجزم بحرمة تغطيتها. نعم، هو ظاهر التذكرة. أنظر: تحرير الأحكام ١: ١١٤، تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٧.