دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٥ - السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
لها، و لا المكسور قرنها الداخل (١) مطلقا (٢)، و لا مقطوعة الاذن (٣) أو غيرها من الأعضاء (٤)، و لا الخصي (٥)، و لا المهزولة (٦)، و هي التي لا شحم على كليتيها (٧)، و الأحوط أن لا يكون مما يعد في العرف مهزولا و إن وجد الشحم على كليتها، و أن لا تكون جمّاء لم يخلق لها
______________________________
(١) إجماعا و نصوصا، صحيحة و غيرها [١].
(٢) و إن كان الذاهب ثلثه فما دون، لإطلاق النص و الفتوى. و عن محمد ابن الحسن الصفار: أنه يجزي إذا كان الذاهب الثلثان [٢]، و وجهه غير ظاهر.
(٣) إجماعا و نصوصا [٣].
(٤) لصدق النقص المانع من الإجزاء، كما تقدم في الصحيح.
(٥) إجماعا، و نصوصا [٤].
(٦) إجماعا، و نصوصا [٥].
(٧) كما فسّرها به جماعة [٦]، و يشهد له خبر الفضل [٧] في الجملة:
[١] منها: صحيح جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الأضحية يكسر قرنها؟ قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي. [وسائل الشيعة: ب ٢٢، الذبح، ١].
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٦.
[٣] منها: صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر، بإسناد له عن أحدهما
(عليهما السّلام)، قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
[وسائل الشيعة: ب ٢٣، الذبح، ١].
[٤] منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ فقال: لا.
[المصدر السابق: ب ١٢، الذبح، ٢].
[٥] ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام)- في حديث- قال: و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه. [المصدر السابق: ب ١٦، الذبح، ١].
[٦] النهاية: ٢٥٨، السرائر الحاوي ١: ٥٩٧، الجامع للشرائع: ٢١٣، شرائع الإسلام ١: ٢٣٦، قواعد الأحكام ١: ٤٤١.
[٧] قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت. [وسائل الشيعة: ب ١٦، الذبح، ٣].