دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٨ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
و لو كان بعد الموقفين (١) قبل أن يطوف طواف النساء (٢)، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون، صحّ الحجّ (٣)، و وجبت البدنة (٤) على كل واحد منهما (٥)، و أما إذا تجاوز المحرم النصف من طواف
______________________________
(١) كما هو ظاهر مفهوم صحيح معاوية [١].
(٢) كما هو ظاهر صحيح معاوية: قال (عليه السّلام): عليه جزور سمينة [٢].
(٣) بلا خلاف ظاهر، لدخوله في الصحيح المتقدم، و ما في خبر حمران [٣] من أنه أفسد حجّه، مطروح أو محمول على نحو من العناية، كما تقدم.
(٤) بلا خلاف ظاهر، و يقتضيه مرسل من لا يحضره الفقيه [٤]، و خبر سلمة [٥]، و الجزور في الصحيح المتقدم [٦] و غيره محمول عليها، و إن حكي عن المقنع التعبير بذلك [٧].
(٥) الظاهر أن مستنده الإجماع، و لا يحضرني نص فيه. نعم، يمكن أن يستفاد من النصوص في الرجل.
[١] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. [المصدر السابق: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ١].
[٢] وسائل الشيعة: ب ٩، كفارات الاستمتاع، ١.
[٣] و فيه: و إن كان طاف طواف النساء، فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه. الحديث. [المصدر السابق: ب ١١، كفارات الاستمتاع، ١].
[٤] و فيه: و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل.
[من لا يحضره الفقيه ٢: ٢١٣].
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٠، كفارات الاستمتاع، ٢، ٥.
[٦] في صحيح معاوية بن عمار المتقدم
[٧] المقنع: ٩٠.