دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٤ - الحادية عشر لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه
عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده، و يجوز له ركوبه (١)، و حلبه، بل كل ما لا يمنع عن نحره، أو ذبحه (٢)، لكنه يجب عليه ذبحه، أو نحره (٣)، و لا يجوز له إبداله (٤)، و يتبعه في وجوب النحر، أو الذبح نتاجه (٥).
و لو تلف بلا تفريط فلا ضمان (٦)، و لو فرّط فلا يبعد ضمانه (٧).
و كذا لو نذر سياق هدي موصوف، و عيّن الفرد
______________________________
(١) بلا خلاف، للنصوص، و كذا الحلب [١]. نعم، قيد الركوب في النصوص بغير المضر، و المثقل، و الحلب بما لا ينهكها. و لا يضر بولدها [٢].
(٢) للأصل بعد بقائه على ملكه.
(٣) بلا خلاف فيه ظاهر، و يقتضيه صحيح الحلبي: «و إن كان أشعرها نحرها» [٣].
(٤) لتعينه للنحر.
(٥) بلا خلاف ظاهر، للنصوص [٤]. نعم، يختص بالنتاج بعد السوق، أما قبله فيتوقف على سوقه مع امه، فيكون كأمه.
(٦) على المشهور، و في الصحيح: «إن كان تطوعا فليس عليه غيره، و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله» [٥] و نحوه غيره.
(٧) لكنه لا يخلو من إشكال، لما عرفت من عدم خروجه عن ملك
[١] منها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يحلب البدنة، و يحمل عليها غير مضر. [وسائل الشيعة: ب ٣٤، الذبح، ٤].
[٢] انظر المصدر السابق: الأحاديث ٢، ٣، ٥، ٦، ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٢، الذبح، ١.
[٤] منها: صحيح معاوية بن عمار عن رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها و ينحر ولدها. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٣٤، الذبح، ١].
[٥] المصدر السابق: ب ٢٥، الذبح، ١.