دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٢ - القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص
و في قتل الجرادة تمرة (١).
و في القملة يلقيها عن جسده كفّ من طعام (٢).
و في الجراد الكثير شاة لو تمكّن من التحرز (٣)، و إلّا لم يكن عليه شيء (٤).
______________________________
(١) للصحيحين [١] و غيرهما، و في خبر ابن مسلم: عليه كفّ من طعام [٢].
و اختاره في الشرائع و غيرها [٣]، و فيه تأمل.
(٢) كما هو ظاهر بعض النصوص [٤]، و ظاهر غيره عدم الكفارة [٥].
(٣) كما هو المعروف، و يشهد له الصحيح [٦] و غيره.
(٤) لا إثم و لا كفّارة، لظاهر النصوص [٧].
[١] أحدهما صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة. [وسائل الشيعة: ب ٣٧، كفارات الصيد، ٢].
[٢] المصدر السابق: حديث ٣.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢٦٢، المقنعة: ٤٣٨، قواعد الأحكام ١: ٤٦٠.
[٤] منها: صحيح حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟
قال: يطعم مكانها طعاما. [وسائل الشيعة: ب ١٥، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٥] منها: صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان، قال: لا شيء عليه، و لا يعود. [المصدر السابق: حديث ٥].
[٦] و هو خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال: كف من طعام، و إن كان كثيرا فعليه دم شاة.
هذا، و في سنده سهل بن زياد، و وصفه (قدّس سرّه) بالصحيح تبعا للمدارك و الحدائق و الجواهر.
انظر: مدارك الأحكام ٨: ٣٤٨، الحدائق الناضرة ١٥: ٢٤٥، جواهر الكلام ٢٠: ٢٤٥، وسائل الشيعة:
ب ٣٧، كفارات الصيد، ٦.
[٧] منها: صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدّا فقتله فلا شيء عليه. [وسائل الشيعة: ب ٣٨، كفارات الصيد، ٣].