دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٣ - القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص
و لو أكل ما قتله كان عليه فداءان (١)، و لو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد (٢).
______________________________
(١) كما هو المشهور، و يشهد له جملة من النصوص [١]، و في الشرائع و غيرها أن عليه الفداء و القيمة [٢]، لبعض النصوص [٣]، لكن الإشكال فيه ظاهر، كما أنه استشكل في النصوص الأول بأنها ما بين ما تضمّن أن على الآكل الفداء [٤]، و ما تضمّن أن عليه شاة [٥]، و الثاني يقتضي أن عليه الشاة مطلقا و إن كان فداء القتل غيرها، و الأول محمول عليه جمعا، و لذا اختار بعض ذلك [٦]، لكنه خلاف صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) المتضمّن أن على الآكل فداء الصيد [٧]، فتأمل.
(٢) على ما سبق.
[١] لم أعثر على نص بخصوص المورد، و كأنه يشير إلى النصوص التي توجب الفداء على آكل الصيد، منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السّلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا- و هم حرم- ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. [وسائل الشيعة: ب ١٨، كفارات الصيد، ٢].
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٦٣، الخلاف ٢: ٤٠٥، قواعد الأحكام ١: ٤٦٢.
[٣] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا اجتمع قوم على صيد- و هم محرمون- في صيده، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
[وسائل الشيعة: ب ١٨، كفارات الصيد، ١].
[٤] كما في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل اضطر إلى ميتة و صيد، و هو محرم؟ قال: يأكل الصيد و يفدي. [المصدر السابق: ب ٤٣، كفارات الصيد، ٣].
[٥] كما في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم؟. إلى أن يقول: قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة. [المصدر السابق: ب ٢٤، كفارات الصيد، ٥].
[٦] الحدائق الناضرة ١٥: ٢٦٥.
[٧] تقدم في هامش رقم (١).