دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢١ - المسألة الرابعة وقت طواف النساء
نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (١) و صح مطلقا (٢)، بل تقدّم أنه ليس من الأركان (٣) كي يفسد الحج بتعمّد تركه، و إنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الإحرام حتى في العقد، و الإشهاد عليه (٤) إلّا به.
و لو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، و لو شقّ عليه الرجوع بنفسه يستنيب (٥)، و لا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.
______________________________
(١) قد عرفت الكلام فيه.
(٢) يعني: و إن كان عامدا.
(٣) إجماعا كما في المسالك، و بلا خلاف كما عن السرائر [١]، و قد تقدّم في مباحث الطواف.
(٤) و كل ما كان قد حرّمه الإحرام منهن، للأصل، و مال إليه في الجواهر [٢].
و في القواعد و غيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، و ما في حكمه من التقبيل، و اللمس، و النظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك [٣].
و فيه منع.
(٥) إجماعا، و نصوصا [٤].
[١] مسالك الأفهام ٢: ٣٤٨، السرائر الحاوي ١: ٦١٧.
[٢] جواهر الكلام ١٩: ٢٦٢، ٣٩٠.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٤٤٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٨، الطواف.