دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٥ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
العامد (١)، بل الأحوط إلحاق الجاهل به (٢).
و لو نسي رمي يوم، أو تركه عمدا قضاه في الغد (٣) في وقت الأداء على الأصح (٤)، مرتبا، يبدأ بالفائت،
______________________________
(١) كما عن العلامة، و الشهيدين [١]، و نسب إلى الأكثر [٢]، لانصراف النصوص الدالة على الاجتزاء في حصول الترتيب بفعل الأربع عنه. و مقتضى عموم دليل الترتيب البطلان فيه.
(٢) كما هو ظاهر الأكثر المنسوب إليهم تقييد الاجتزاء بالأربع بالناسي.
و في الحدائق: نسبة إلحاق الجاهل بالناسي إلى الأصحاب [٣]، و يقتضيه إطلاق النصوص.
(٣) إجماعا بقسميه كما في الجواهر [٤]، و يشهد له صحيح معاوية [٥] و غيره.
(٤) استظهر في محكي المدارك جواز إيقاع القضاء قبل طلوع الشمس، لإطلاق الخبر [٦].
و فيه: ان الخبر منصرف إلى وقت الأداء.
و أما ما في الجواهر من أن ما دل على أن وقته من طلوع الشمس إلى
[١] قواعد الأحكام ١: ٤٤٧، الدروس الشرعية ١: ٤٣٠، مسالك الأفهام ٢: ٣٦٧.
[٢] مدارك الأحكام ٨: ٢٣٤.
[٣] الحدائق الناضرة ١٧: ٣١١.
[٤] جواهر الكلام ٢٠: ٢٤.
[٥] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة، و إن كان من الغد.
[وسائل الشيعة: ب ٥، العود إلى منى، ٤].
[٦] مدارك الأحكام ٨: ٢٣٦.