معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٣ - بيع الاستجرار
٣- ذكر أبو البقاء في «الكليات» أيضا: أن الصحيح من البيع ما كان مشروعا بأصله و وصفه، و الباطل ما لا يكون كذلك، و الفاسد: ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، و المكروه:
ما كان مشروعا بأصله و وصفه لكن جاوره شيء منهي عنه، و الموقوف: ما يصح بأصله و وصفه، لكن يفيد الملك على سبيل التوقف، و لا يفيد تمامه، لتعلق حق الغير به.
توضيح:
العمل صحيح إن وجد فيه الأركان، أو الشروط، و الوصف المرغوب فيه و غير صحيح إن وجد فيه قبح، فإن كان باعتبار الأصل فباطل في العبادات، كالصلاة بدون ركن أو شرط، و في المعاملات كبيع الخمر.
و إن كان باعتبار الوصف ففاسد، كترك شرط، و كالربا، و إن كان باعتبار أمر مجاور، فمكروه، كالصلاة في الدار المغصوبة، و البيع وقت النداء.
و سيأتي لذلك مزيد بيان في محله- إن شاء اللّه-.
«المفردات ص ٦٧، و القاموس المحيط (بيع) ص ٩١١، و المصباح المنير (بيع) ص ٢٧، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٣٠، ١٣١، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٢٦، ٣٢٧، و التوقيف ص ١٥٣، و الكليات ص ٢٤٠، و الأموال في الفقه المالكي ص ٥، و شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٥، و كفاية الأخيار ١/ ٢٣٩، و مجلة الأحكام العدلية مادة (١٠٥) ١/ ٩٢».
بيع الاستجرار:
الجر لغة: السحب، تقول: «جررت الحبل جرّا»: سحبته فانجر، و من هنا قيل للذنب: «جريرة» لما يجره الإنسان على نفسه من الإثم.
و اصطلاحا: ما يستجره المشترى من البائع شيئا فشيئا، ثمَّ يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك.
«المصباح المنير (جر) ص ٣٧، (واضعه)».