معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥١ - الاستغفار
الاستغراق:
لغة: الاستيعاب و الشمول.
اصطلاحا:
قال الجرجاني: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء.
و عرف أيضا: بأنه الشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة، فالفرق بينه و بين الاستيعاب: أن الاستغراق لا يستعمل إلا فيما له أفراد بخلاف الاستيعاب.
قال في «الموسوعة»: هو استيفاء شيء بتمام أجزائه و أفراده.
«التعريفات ص ١٨، و الموسوعة الفقهية ٤/ ٨٨، ١٤٥».
الاستغفار:
في اللغة: طلب المغفرة، و أصل الغفر التغطية و الستر، يقال:
غفر اللّه ذنوبه: سترها.
اصطلاحا: طلب المغفرة بالدّعاء و التوبة أو غيرها من الطّاعة.
قال ابن القيم: الاستغفار: إذا ذكر مفردا يراد به التّوبة مع طلب المغفرة من اللّه عزّ و جلّ، و هو محو الذّنب و إزالة أثره و وقاية شرّه. و السّتر لازم لهذا المعنى كما في قوله تعالى:
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً.
[سورة نوح، الآية ١٠] فالاستغفار بهذا المعنى يتضمن التوبة.
أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار: طلب وقاية شرّ ما مضى، و التوبة: الرجوع و طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات إعماله كما في قوله تعالى:
وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. [سورة هود، الآية ٤].
«لسان العرب مادة (غفر) ٢٣٧٣، و الفروق في اللغة ص ٢٢٩، و التعريفات ص ١٨ (علمية)، و مدارج السالكين ١/ ٣٠٧، ٣٠٩، و الموسوعة الفقهية ١٤/ ١٢٠».