معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤٤ - الافتراش
الافتداء:
لغة: الاستنقاذ بعوض كالفداء، و اسم ذلك العوض (الفدية) أو (الفداء) و هو عوض الأسير.
و مفاداة الأسرى: أن تدفع رجلا و تأخذ رجلا، و الفداء:
فعال الأسير، و يطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي، و هو الاستنقاذ بعوض أو على ما يكون جبرا خطأ، أو محو الإثم أو تقصيره.
«المعجم الوسيط (فدى) ٢/ ٧٠٣، و الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٧٤، ٢٧٥».
الافتراء:
في اللغة، و في الشريعة: الكذب و الاختلاق، قال تعالى:
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰاهُ. [سورة هود، الآية ١٣]: أي اختلقه و كذب به على اللّه، قال جل شأنه:. وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ. [سورة الممتحنة ص ١٢]، و قال أيضا:. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لٰا يُفْلِحُونَ [سورة يونس، الآية ٦٩].
و يطلق بعض الفقهاء الفرية و الافتراء على القذف، و هو رمى المحصنين بالزنا من غير دليل. و قد جاء في كلام على بن أبى طالب حين استشاره عمر بن الخطاب- رضى اللّه عنهما- في حدّ السكر: «أنه إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى (أى قذف كاذبا)».
و حد المفتري: أى القاذف ثمانون جلدة.
«الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٧٦».
الافترار:
ظهور السّنّ من الضحك.
«التوقيف ص ٧٩».
الافتراش:
افتراش الشيء لغة: بسطه، يقال: افترش ذراعيه: إذا بسطهما على الأرض كالفراش له، و الافتراش أيضا: وطء