معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٤ - الإحصان
و الإصابة في النكاح كما في قوله تعالى:. مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ. [سورة النساء، الآية ٢٤].
قال أبو البقاء: الإحصان عبارة عن إجماع سبعة أشياء:
البلوغ، و العقل، و الحرية، و النكاح الصحيح، و الدخول، و الإسلام، و كون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان و الإسلام.
و عند الشافعية: الإسلام ليس بشرط للإحصان، و كذا عند أبى يوسف.
قال في «دستور العلماء»: و هذا إحصان الرّجم، و أما إحصان حدّ القذف كون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفيفا عن زنى شرعي.
قال الزرقانى: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرا لقوله تعالى:. وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ. [سورة النساء، الآية ٢٤]، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزويج، و يرجع ذلك إلى أن اللّه تعالى حرّم الزّنا. و كذا روى نحوه عن على و ابن مسعود- رضى اللّه عنهما-. فمعنى قوله:. إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ. [سورة النساء، الآية ٢٤] عند ما تملكون عصمتهن بالنكاح و بالشراء: أى يجعل إِلَّا للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين و ما عدا ذلك زنى، و اقتصرت طائفة من السلف و الخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة، فقوله:. إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ. يعنى منهن لهدم السبي بالنكاح.
و به قال الأكثر و الأئمة الأربعة و هو الصواب و الحق، و قيل:
المحصنات كل ذات زوج من السبايا و غيرهن، فإذا بيعت أمة