معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٣٥ - الاستثناء
الإِسْبَال:
يدلّ على: إرسال الشيء من علو إلى أسفل كإسبال السّتر و الإزار: أى إرخاؤه و الإسدال كذلك. فالإسبال فيه زيادة عن المطلوب و هو منهي عنه في الجملة إلّا ما ورد نص في جوازه كإسبال الستر على وجه المرأة المحرمة من غير علامة للوجه بخلاف الإسباغ، فهو مطلوب.
انظر: «الموسوعة الفقهية ٣/ ١٤٢».
الاستئذان:
أى طلب الإذن بالدّخول المأمور به في قوله تعالى:.
لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا. [سورة النور، الآية ٢٧].
قال أهل اللغة: استأذنه في كذا: طلب إذنه فيه، و استأذنه على فلان: طلب إذن الدخول عليه.
و الاستئناس: أخص من الإذن، إذ هو إذن مقرون بإرادة الدخول من أهل البيت و محبته.
«المعجم الوسيط ١/ ١١، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٣٦٢».
الاستئناف:
لا يستعمل إلّا في إعادة العمل أو التصرف من أوله كاستئناف الوضوء. أما الإعادة، فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوء.
«طلبة الطلبة ص ١٦٧، و الموسوعة الفقهية ٥/ ١٧٨».
الاستثناء:
هو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلّا أو بإحدى أخواتها، و من هنا كان الاستثناء معيار العموم، أو هو قول و صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول، فهو على هذا يخالف الإضراب، لأن الإضراب إقرار للأول على رأى، و تبديل له