معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٦ - الإهلاك
اصطلاحا: هي الأمر الخارق للعادة الصادر على يد من يدعى النبوة المخالف كما هو المشهور عن مسيلمة الكذاب: أنه دعا لأعور أن تصير عينه العوراء صحيحة فتحولت عوراء، و غير ذلك.
و يقال للإهانة: التكذيب أيضا، و تحقيقها في المعجزة إن شاء اللّه تعالى.
«المصباح المنير (هون) ص ٢٤٦، و التوقيف للمناوى ص ١٠٣، و الدستور لأحمد بكرى ١١/ ٢٢، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٩٩».
أهبة النكاح:
الأهبة: العدة، و الجمع: أهب، مثل عدة، و عدد، و تطلق على معنى: القدرة على مئونة من مهر و غيره، فهي بمعنى:
الباءة على قول من فسر الحديث بذلك.
«المصباح المنير (أهب) ص ٢٨».
الأَهْدَاب:
واحدها: هدب بوزن فعل: ما نبت من الشّعر على أشفار العين، و رجل أهدب: طويل الأهداب.
«المصباح المنير (هدب) ص ٢٤٣، و المطلع للبعلى ص ٣٦٦».
الإهلاك:
قد يقع الإهلاك و الإتلاف بمعنى واحد.
ففي «مفردات الراغب» على ثلاثة أوجه:
الأول: افتقاد الشيء عنك: و هو عند غيرك موجود كقوله تعالى: هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰانِيَهْ [سورة الحاقة، الآية ٢٩].
الثاني: هلاك الشيء باستحالة و فساد: كقوله تعالى:.
وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ. [سورة البقرة، الآية ٢٠٥].
الثالث: كقولك: «هلك الطعام»، و هلك بمعنى: مات كقوله تعالى:. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ.
[سورة النساء، الآية ١٧٦] و بمعنى: بطلان الشيء من العالم، كقوله تعالى:.