معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤٩ - الإفساد
أن يكون نصاب «العسل» ألف رطل لفّقته من «المغني»، و «الكافي».
«طلبة الطلبة ص ٩٦، و المطلع ص ١٣٢، ٢٣٣».
الأفرع:
هو المعوج الرسغ من اليد أو الرجل حدّ علم أيضا.
«طلبة الطلبة ص ٢٤١».
الإفساد:
لغة: ضد الإصلاح، و هو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه.
- و شرعا: جعل الشيء فاسدا، سواء وجد صحيحا، ثمَّ طرأ عليه الفساد كما لو انعقد البيع صحيحا، ثمَّ طرأ عليه ما يفسده، أو وجد الفساد مع العقد كبيع الطعام قبل قبضه.
- و قد فرق الحنفية بين الإفساد و الإبطال تبعا لتفريقهم بين الباطل و الفاسد، فقالوا:
الفاسد: ما كان مشروعا بأصله و لا بوصفه.
الباطل: ما ليس مشروعا بأصله و لا بوصفه.
أما غير الحنفية: فالإفساد و الإبطال عندهم بمعنى واحد و قد وافقهم الحنفية في العبادات.
و لبعض المذاهب تفرقة بين الباطل و الفاسد في بعض الأبواب:
كالحج، و الخلع.
يأتي التفريق بين الإبطال و الإفساد تفريعا على التفرقة بين الباطل و الفاسد، و يتفق الفقهاء على أن الباطل و الفاسد بمعنى واحد في العبادات إن استثنينا البيع عند الشافعية و المالكية.
و غير العبادات كذلك غالبا عند المالكية، و الشافعية، و الحنابلة.
- أما الحنفية: فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين الفاسد