معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٧٨ - الإسقاط
الإسقاط:
لغة: الإيقاع و الإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، و أسقطت الحامل: ألقت الجنين، و قول الفقهاء: سقط الفرض: أى سقط طلبه و الأمر به، و هو أيضا في «اللغة»:
الإزالة.
اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك و لا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى و يتلاشى و لا ينتقل و ذلك كالطلاق، و العتق، و العفو عن القصاص، و الإبراء من الدين.
فوائد:
- الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، و يفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، و كذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.
- الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، و يكون بعوض و بغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط و لا عكس.
- الإبطال: الفرق بين الإسقاط و الإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، و في الإبطال منع لقيام الحق و الالتزام.
- العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته.
- التمليك: إزالة و نقل إلى مالك، و الإسقاط إزالة و ليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك.
انظر: «المفردات ص ٢٣٥، و التوقيف ص ٤٠٨، و الكليات ص ٥١٥، و الاختيار ٣/ ١٢١، و الذخيرة ١/ ١٠٢، و شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٢٢، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٥٧، و الموسوعة الفقهية ١/ ١٤٣، ١٨٠، ٤/ ١٢٦، ٢٢٦، ٢٢٧، ٦/ ١٨٥، ٣٠/ ١٦٨».