معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥٤ - الاستفسار
الإحرام و الاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللّهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.
«الموسوعة الفقهية ٤/ ٤٧، ٥٧، و المطلع ص ٨٩».
استفراش:
لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها»، و لم أجد من قال: «استفرشها».
اصطلاحا: و الفقهاء يعبرون عن ذلك.
بالاستفراش، و يقولون عن المرأة: مستفرشة، و لا يكون ذلك إلّا في الحل، و لا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلّا في موضعين:
الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري.
«الموسوعة الفقهية ٤/ ٥٧».
الاستفسار:
لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.
اصطلاحا:
قال في «منتهى الوصول»: هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا.
قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.
قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.
قال في «الحدود الأنيقة»: طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.
فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة و أهل الفقه، و هو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.
«منتهى الوصول ص ١٩٢، و التوقيف ص ٥٩، و الحدود الأنيقة ص ٨٤، و غاية الوصول ص ١٤٠، و الموسوعة الفقهية ٤/ ٥٧- ٥٩».