معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٧٨ - التغيير
«خيار التعيين»: و هو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام.
«المصباح المنير (عين)، و التوقيف ص ١٩٠، و الفتاوى الهندية ٣/ ٥٤، و الموسوعة الفقهية ١٠/ ١٨٤».
التغرير:
في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا»: خدعته، و الغرر: هو الخطر و منه في الحديث: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» ٤].
و اصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، و منه: تصرية الضروع، و الإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.
«المصباح المنير (غرر) ص ١٦٩، و أساس البلاغة (غرر) ص ٤٤٧، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢».
التغريم:
في اللغة: من غرّم- بتشديد الراء-: جعله غارما، و الغرم خلاف الربح، و الثقل، و هو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.
«واضعه».
التغيير:
لغة: التحويل، و النقل، و التبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشيء و التحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:
أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: «غير داره»:
إذا بناها غير الذي كان.
الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي و دابتي»:
أبدلتهما بغيرهما، و يستعمله الفقهاء في النية و تغييرها في الصلاة و غيرها، و في باب الغصب، و يترتب عليه أحكام شرعية.
«المصباح المنير (غير) ص ١٧٤، و التوقيف ص ١٩١، و المفردات ص ٣٦٨».