معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٨٠ - الإمارة
و هي عند الأصوليين: الدليل الظني، و هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني.
«غاية الوصول ص ٣٧».
الإمارة:
لغة: الإمارة بالكسر، و الإمرة: الولاية، يقال: أمر على القوم يأمر من باب قتل، فهو أمير، و أمر يأمر إمارة، و إمرة:
صار لهم أميرا، و يطلق على منصب الأمير، و على جزء من الأرض يحكمه أمير.
فائدة:
الولاية: إما أن تكون عامة، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، و إما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر إقليم و نحوه، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش، و إمارة الصدقات، و تطلق على منصب أمير.
الإمارة: تكون في الأمور العامة، و لا تستفاد إلّا من جهة الإمام.
أما الولاية: فقد تكون في الأمور العامة، و قد تكون في الأمور الخاصة، و تستفاد من جهة الإمام، أو من جهة الشرع أو غيرهما كالوصية بالاختيار و الوكالة.
و الفرق بين الأمارة و العلامة:
أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف و اللام على الاسم.
و الأمارة: تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر.
«معجم مقاييس اللغة (أمر) ص ٣٨، و المصباح المنير (أمر) ص ٩، و التعريفات للشريف الجرجاني ص ٣٠، و التوقيف للمناوى ص ٩٠، و الحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص ٨٣، و الدستور لأحمد بكرى ١/ ١٧٧، ١٧٨، و الموسوعة الفقهية ٦/ ١٩٤، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٠، ٢١٦».