معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٣٣ - أرض الحوز
و يقال: أصله: هرش، و هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. و قد يطلق و يراد به: دية النفس.
«المصباح المنير مادة (أرش) ص ١٢، و طلبة الطلبة ص ٣٣٠، و التوقيف ص ٥٠، و الكليات ص ٧٨، و التعريفات ص ١٧».
الإِرْشَاد:
الإرشاد في اللغة: الدلالة، و يستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير و المصلحة، سواء كانت دنيوية أو أخروية.
و يطلق لفظ «الإرشاد» على التبيين، و لا يلزم التبيين الإصلاح، في حين أن الإصلاح يتضمن حصول الصلاح.
«المغرب ص ١٨٩، و الموسوعة الفقهية ٥/ ٦٢».
الأَرْض:
هي الجرم المقابل للسّماء، و يعبر بها عن أسفل الشيء، كما يعبر عن السماء بأعلاه. و ربما ذكرت في الشّعر بمعنى البساط، ذكره الرّاغب.
قال العكبري: مشتقة من أرضت القرحة: أى اتسعت، فسمّيت به لاتساعها، و جمعها: أرضون، و لم تجمع في القرآن لثقله.
و تجمع على: الأراضي، و الأروض كذا في «المصباح».
قال الحرّالى: الأرض: المحلّ الجامع لنبات كلّ نابت ظاهر أو باطن، فالظّاهر كالمواليد و كل ما الماء أصله، و الباطن كالأعمال و الأخلاق.
«المفردات ص ١٦، و المصباح المنير ص ١٢، و الكليات ص ٧٣- ٧٧، و التوقيف ص ٥١».
أرض الحوز:
هي الأرض التي مات عنها أربابها بلا وارث و آلت إلى بيت المال، أو فتحت عنوة أو صلحا، و لم تملك لأهلها، بل أبقيت رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة.